الطعن رقم 1302 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-4-29
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية بالإختيار - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكثر كفاية أما عند التساوى فى درجة الكفاية فتكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين ، و أنه لا يجوز إبعاد مرشح حل عليه الدور فى الترشيح للترقية بحجة عدم تقدير كفايته إذ يترتب على ذلك فوات فرصة الترقية بالنسبة إليه بسبب لا دخل لإرادته فيه فضلاً عن عدم توافر الدليل القاطع على عدم كفايته .
و من ثم و لئن كان الثابت من الأوراق أن تقارير كفاية العديد من المرقين عن عامى 1954 ، 1955 لم تعتمد من لجنة شئون الموظفين فإن الثابت أيضاً أن تقريرى كفاية المدعى عن هذين العامين لم يتم إعتمادهما كذلك من تلك اللجنة عند إجراء حركة الترقيات المطعون فيها ، و من ثم فإنه ترتيباً على ذلك لا يكون قد توافر للمدعى - وقت إجراء تلك الترقيات - تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايته على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونه فى أقدمية الدرجة السادسة الفنية المتوسطة بما يطوع له فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعى القائم على الإدعاء بحدوث تخط له فى الترقياتن المطعون فيها يكون و الأمر كذلك مفتقراً إلى سند يحمل عليه .