⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-4-29 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ترقية الموظف المنقول
⚖️ النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن المدعى أوفد فى بعثة مقررة للمعهد العالى للتربية الرياضية للمعلمين بأبى قير بالإسكندرية و هو من المعاهد التى أصبحت تابعة لوزارة التعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1665 لسنة 1961 الصادر فى 9 من نوفمبر سنة 1961 بمسئوليات و تنظيم وزارة التعليم العالى إذ نص فى " ثالثاً " من المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة بإنشاء إدارة الكليات و المعاهد العالية و مراكز التدريب الحكومية على إختلاف أنواعها و قد صدر الأمر التنفيذى رقم 28 فى 18 من يناير سنة 1962 متضمناً نقل المدعى إلى وزارة التعليم العالى اعتباراً من 2 من يناير سنة 1962 تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر ، و من ثم أصبح تابعاً لها من هذا التاريخ فإذا ما قررت بعد ذلك لجنة البعثات فى 3 من يونية سنة 1962 بتبعية المدعى إلى وزارة التربية و التعليم فأن قرارها الصادر فى هذا الشأن ينطوى على إلزامه بخدمة هذه الوزارة و هى خلاف الجهة التى أصبح تابعاً لها و موفداً لحسابها ، و هذا القرار لا ينتج أثره القانونى فى نقل المدعى إلى وزارة التربية و التعليم إلا من تاريخ مواففة وزارة التعليم العالى على هذا النقل و الذى تم بقرارها رقم 286 الصادر فى 22 من سبتمبر سنة 1962 و إذا كان هذا القرار قد نص على نقل المدعى إلى وزارة التربية و التعليم إعتباراً من 3 من يونية سنة 1962 تاريخ قرار لجنة البعثات سالف الذكر ، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون إذ أن من المسلم أن القرارات الإدارية لا تكون نافذة إلا من تاريخ صدورها و بأثر حال مباشر و لا تسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص فى القانون لاسيما إذا كانت تمس حقوقاً مكتسبة .