الطعن رقم 971 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-4-28
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعاقد تم على أساس العينة ومن ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة التي نظمتها المادة 420 من القانون المدني والتي يجري نصها على أنه "إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها .." وينبني على ذلك أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامه من حيث التركيب والمواصفات.
وإذا كان المدعي قد أعطى إقراراً بخصم قيمة المخالفة بين العينة وبين القماش الذي تم تفصيل البدل منه وذلك حسبما أظهرته نتيجة التحليل فقد تحقق شرط إعمال المادة 137 من لائحة المناقصات والمزايدات، ولما كانت جهة الإدارة قد أعملت حكم المادة المشار إليها فقبلت البدل الموردة وفي الوقت ذاته قامت بالخصم من مستحقات المدعي بما يوازي نسبة النقص المقدرة مضافاً إليها غرامة 50% من هذه النسبة فإنها بذلك تكون تصرفت بما يتفق مع حكم القانون، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي من أن البدل الموردة صنعت من قماش لا تنتجه إلا شركة وحيدة هي شركة المحلة الكبرى، لأن ثبوت هذه الواقعة أو عدم ثبوتها غير منتج في الدعوى، ذلك لأن البيع تم على أساس عينة، فيجب أن يكون التوريد مطابقاً لها. وإلا اتبع عند مخالفة التوريد للعينة ما تراضى عليه الطرفان عند إبرام العقد مكملاً بما نصت عليه لائحة المناقصات والمزايدات وهو ما اتبعته جهة الإدارة فعلاً في شأن محاسبة المدعي.