الطعن رقم 358 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-4-21
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التنفيذ المباشر بواسطة الإدارة يستمد شرعيته من اعتبارين أساسيين هما ضرورة سير المرافق العامة بإنتظام ، و وجوب رقابة النظام العام و رعاية مقتضياته العاجلة إلا أن ذلك لا يتعارض مع واجب الإدارة فىالحفاظ على ممتلكات الأفراد و صونها و هو واجب لايعوزه السند العقلى أو القانونى إذ أن سلطة جهة الإدارة فى التنفيذ المباشر - أياً كان الرأى فى مداها - ترتكز أساساً على مقتضيات النظام العام ، و هذه المقتضيات ذاتها توجب على الإدارة الحفاظ على ممتلكات الأشخاص الذين يتخذ التنفيذ المباشر وسيلة لقسرهم على تنفيذ أوامر الجهة الإدارية فى الحالات التى تبرر ذلك . فإذا كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لجأت إلى التنفيذ المباشر و قامت بأزالة منشآت مدينة الملاهى و أستولت على ما بها من منقولات و قامت بجردها ثم أجرت تشوينها و تحريزها حسبما هو ثابت بالمحضر فى 17 من أبريل سنة 1961 فإن ذلك يعنى أن هذه المنقولات أصبحت فى حوزة جهة الإدارة ، و بالتالى مسئولة عنها و عما يلحقها من تلف أو فقد و لا حجة فى القول بأن المدعى كان عليه المبادرة بأستلام تلك المنقولات إذ فضلاً عن أنه لم يوجه إليه ثمة أخطار بذلك تنفيذاً لما ورد بمحضر 17 من أبريل سنة 1961 فإن جهة الإدارة تركت تلك المنقولات فى العراء و بدون حراسة الأمر الذى نتج عنه ضياعها فقد بلغ عدد هذه المنقولات 434 قطعة فى جرد 26 من أبريل سنة 1961 ثم تناقص هذا العدد إلى 49 قطعة فى جرد 26 من أبريل سنة 1962 ثم إلى 10 قطع فقط فى جرد 17 من أكتوبر سنة 1962 .