الطعن رقم 1334 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-4-1
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرار المطعون فيه فى 29 من نوفمبر سنة 1962 معتقلاً و أنه لم يعد إلى عمله إلا فى 7 من أغسطس سنة 1964 أى بعد إنقضاء أكثر من سنة و ثمانية شهور على صدور القرار المذكور و هو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية مذاعة على الوضع الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارت مما ينتفى معه ثبوت علم المدعى بالقرار المشار إليه عن طريقها ، خاصة و أن الجهة الإدارية لم تستطع أقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على إستمرار تعليق النشرة المعنية فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى إلى عمله . و متى إنتفى علم المدعى بالقرار المذكور حسبما سلف بيانه فإن العلم الذى يعول عليه فى هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى تطوع المدعى أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان إعتقال الموظف يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فى مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله ، فتبقى العلاقة الوظيفية قائمة فى حالة الاعتقال ، طالما لم تسند إلى الموظف تهمه محددة أو يحكم بادانته أو يصدر بشأنه قرار خاص ، و أنه ترتيباً على استمرار العلاقة الوظيفية قائمة و متصلة فإن الموظف يستحق مرتبه عن فترة الإاعتقال بإعتباره مرتباً و ليس تعويضاً كما يكون له الحق فى الترقية بالأقدمية إذا ما حل عليه الدور .