⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-4-1 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المدعى تسلم العمل على أثر ترشيحه من ديوان الموظفين و بناء على تكليف الجهة الإدارية التى رشح للعمل بها و هذا التكليف لا يخرج عن كونه تنفيذاً لما إتجهت إليه الهيئة من تعيينه بها ، فإذا ما تراخى بعد ذلك صدور القرار المثبت لتعيينه عن يوم تسلمه العمل فى الوظيفة التى أسندت إليه ، ثم صدر هذا القرار بتعيينه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل بالهيئة فإنه يكون قد أفصح عن المركز القانونى الذى نشأ للمدعى بما انعقدت عليه نية الإدارة من تعيينه بها اعتباراً من التاريخ الذى حددته فى قرارها . و من ثم فإن هذا التاريخ هو الذى يعول عليه فى تحديد أقدمية المدعى فى الدرجة ، و هو على هذا النحو لا ينطوى على مخالفة لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن موظفى الدولة كما لا يشتمل على رجعية بالنسبة للقرار الصادر بالتعيين بل لا يعدو أن يكون من قبيل القرارات المؤكدة . و قد كشفت الجهة الإدارية عن مركز المدعى الذى ترتب له من يوم تسلم العمل بناء على تكليفه بذلك باتاً منجزاً .