⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 926 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-3-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية كانوا يخضعون لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الذى حوى أحكاماً تتعلق بقدامى الموظفين ضمنها نص المادة 40 مكرراً منه تقضى بترقية الموظف إلى الدرجة التالية و بصفة شخصية اعتباراً من اليوم التالى لإنقضاء المدد الواردة فى تلك المادة ، و قد ظل قانون نظام موظفى الدولة سارياً على موظفى الهيئة حتى أول يولية سنة 1960 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة ، و قد خلا هذا النظام من أية أحكام تتعلق بقدامى الموظفين ثم صدر قرار رئيس الجممهورية رقم 1694 لسنة 1960 ناصاً على اعتبار المدد التى قضيت فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة " 60/40 " كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة و ذلك فى تطبيق المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للطوائف الفنية بالهيئة و قد صدر هذا القرار للإعتبارات التى دعت إلى أصداره - مقصوراً تطبيق حكمه على المادة 40 مكرراً سالفة الذكر حيث لم يكن نظام موظفى الهيئة الذى كان سارياً وقت صدوره يتضمن أحكاماً خاصة بقدامى الموظفين ، و لذلك و تحقيقاً للمساواة بين قدامى موظفى الهيئة و بين أقرانهم من موظفى الدولة للذين تطبق فى شأنهم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 51 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1962 بأضافة مادة جديدة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 برقم 32 مكرر و نص على أن يعمل بها من أول يولية سنة 1960 و تقضى هذه المادة بمنح موظفى الهيئة علاوة إستثنائية لتصل بمرتباتهم إلى الحد الذى تصل إليه وفقاً لأحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 51 و يتضح من ذلك أن المشرع قد استبدل بترقية الموظف بصفة شخصية منحه علاوة إستثنائية - و هو فى ذات درجته - ليصل بها مرتبه إلى الحد المقرر لأول مربوط الدرجة الأولى أو علاوة من علاواتهم أيهما أكبر بعد إنقضاء المدد الواردة فى المادة 40 مكرراً سالفة الذكر ، و إذ أحالت المادة 32 مكرر المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1962 فى شأن حساب المدد إلى المادة 40 مكرر فينبغى إعمال هذه المادة فى مجال تطبيق المادة 32 مكرر من نظام موظفى الهيئة بالنسبة للطوائف الفنية بها مكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1964 فتعتبر المدد التى قضيت فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة " 60/42 " كأنها قضيت فى الدرجة التاسعة ، و يصدق هذا الحكم أيضاً عند تطبيق المادة 32 مكرراً من نظام الهيئة بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 و لا وجه للقول بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1964 لسنة 1960 و قد اقتصر تطبيق حكمه على المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 فلا محل لإعمال حكمه عند تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964و ذلك لأن القرار رقم 1694 لسنة 1960 المشار إليه صدر فى وقت لم يكن نظام موظفى الهيئة قد تضمن أحكاماً خاصة بقدامى الموظفين كما أنه بإمعان النظر فى نص المادة 32 مكرراً المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 يتضح أنه لم يضع نظاماً جديداً لعلاج مشكلة قدامى الموظفين بالهيئة منبت الصلة بالنظام الذى تضمنه نص المادة المذكورة قبل تعديلها بل جاء ترديداً له مع تقرير مزايا جديدة تكمل النظام و لا تمس جوهره و ذلك بإطلاق العلاوات الدورية بحيث تصل إلى الحد الأقصى الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 602 لسنة 1964 و قد كانت وفقاً للنص الملغى تقف عند الحد المقرر لأول مربوط الدرجة ، و قد جاءت المدد الواردة فى هذا الجول و التى تقضى فى الدرجات المالية التى تبدأ بالدرجة التاسعة مطابقاً تماماً للمدد الواردة فى المادة 40 مكرراً كما أن الحد الأدنى و الحد الأقصى للذين تصل إليهما المرتبات بالعلاوات وفئاتها تماثل تماماً أول و نهاية مربوط الدرجات و فئات العلاوات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، و ذلك لتحقيق الرعاية لقدامى موظفى الهيئة و ألا يفوت عليهم المزايا التى كانوا يترقبونها فى ظل نظام موظفى الدولة .