⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-2-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - العلاوة الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد محمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من قانون المعادلات الدراسية تنص على أنه " تعتبر الدراسة المقررة فى معهد التربية العالى فى أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل دخوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية فى وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية و فى هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالى سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية فى الدرجة السادسة فى وظائف التدريس المذكورة . و يسرى نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على اجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادات العالية من كليات الأزهر الذين يعينون فى وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية . و حيث أن مقتضى النص فى المادة السابعة السالفة الذكر على حساب مدة معينة فى أقدمية درجة التعيين دون وضع أى قيد على الآثار المترتبة على ذلك ، هو أن تترتب على حساب هذه المدة جميع الآثار التى تترتب على حساب مدة الخدمة السابقة فى الأقدمية و من ثم تحسب هذه العلاوات الدورية من تاريخ الأقدمية المعدلة ، و يدرج المرتب من هذا التاريخ أيضاً . و من حيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من عدم جاوز المساس بالزيادات فى المرتب الذى يتقاضاه الموظف عند تسوية حالته بقانون المعادلات الدراسية تأسيساً على أن الهدف من هذا القانون هو تحسين حالة الموظف و على أن له حقاً مكتسباً فى هذه الزيادة ، هذا الذى أورده الحكم لا يصدق بالنسية إلى الزيادة فى المرتب فى التاريخ المحدد قانوناً لإجراء هذه التسوية و هو تاريخ العمل بالقانون المشار إليه - فى 22 يولية سنة 1953 - أما تلك الزيادة الناشئة بعد هذا التاريخ بسبب إستحقاق العلاوة الدورية على وجه مخالف لما إنتهت إليه التسوية التى قد تغير ميعاد العلاوة من سنة زوجية إلى سنة فردية أو العكس أو بسبب إستحقاق العلاوة الدورية بعد الحصول على ترقية من درجة إلى أخرى ، فإنه فى كلتا الحالتين تكون زيادة المرتب ناشئة عن عدم إجراء التسوية التى تؤدى إلى تصحيح ميعاد العلاوة فى التاريخ الذى عينه القانون " . و من حيث أنه ترتب على حساب السنة الدراسية بمعهد التربية العالى فى أقدمية المدعى بالدرجة السادسة أن أصبحت أقدميته فيها راجعة إلى 14 من أكتوبر سنة 1950 - بدلاً من 14 من أكتوبر سنة 1951 فاستحق أول علاوة دورية إعتباراً من أول مايو سنة 1953 - بدلاً من أول مايو سنة 1954 و بهذه المثابة فإن حالته قد صادفها التحسين فعلاً حسبما إستهدف القانون - بالرغم من خصم قيمة العلاوة من إعانة غلاء المعيشة الذى تم إعمالاً للمادة الخامسة من القانون التى إستجوبت خصم الزيادة المترتبة على القانون من إعانة الغلاء . و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإنه يترتب على تطبيق قانون المعادلات الدراسية المساس بمرتب المدعى بالنقصان - كما يدعى - فى التاريخ الذى حدده هذا القانون لإجراء التسوية و هو 22 يوليو سنة 1953 ، و ما ترتب على إنفاذ هذه التسوية فى سبتمبر سنة 1962 كأثر لتعديل مواعيد علاواته بعد ضم السنة الإعتبارية طبقاً لنص المادة السابعة من القانون المذكور إلى تاريخ دخوله الخدمة لا يغير من قيام التحسين الحاصل فى مرتبه إبتداء بالنسبة لتقديم موعد إستحقاق علاوته الأولى فى أول مايو سنة 1953 بدلاً من أول مايو سنة 1954 .