⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1336 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-2-18 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة و احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المشرع و قد اعتد بالنشر فى النشرات المصلحية كوسيبلة لإثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن فقد وجب أن تذاع تلك النشرات على الوجه الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنه من القرارات . و من ثم فإن القرار المطعون فيه و إن كان قد نشر بالعدد رقم 13 من نشرة الوزارة نصف الشهرية الصادرة فى أول مارس سينة 1956 الا أن المدعية قدمت شهادة معتمدة فى 7 من يناير سنة 1964 من مدرسة الجيزة المستقلة التى كانت تعمل بها وقت صدوره - تفيد أن النشرة المذكورة لم ترد إليها و لم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما ورد بتلك الشهادة الأمر الذى لا محيص معه من التسليم بأن المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ تظلمها منه فى 23 من نوفمبر سنة 1963 و إذ كانت المدعية قد تقدمت بطلب اعفائها من الرسوم فى 21 من مارس سنة 1964 ، فقبل طلبها فى 27 من أبريل سنة 1965 و أقامت دعواها فى 8 من يونيه سنة 1965 بمراعاة المواعيد القانونية فإن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حرياً بالرفض . إن الترقية بالإختيار طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعى فى هذا المبدأ العادل و هو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح أما عند التساوى فى درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية بين المرشحين . و من ثم و لما كان تعذر الحصول على تقرير كفاية المدعية من عام 1954 و كذلك تقارير العديد من المرقين عن عامى 1955/1954 و من ثم فإن ترتيباً على ذلك لا يتوفر للمدعية بيقين تحقق الدليل الذى شرطه القانون و المرجح لكفايتها على المرقين بالقرار المطعون فيه و هم جميعاً يسبقونها فى أقدمية الدرجة السابعة الفنية المتوسطة مما يسوغ لها فى حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالإختيار دونهم و بهذه المثابة فإن طلب المدعية القائم على الإدعاء بحدوث تخط لها فى الترقيات المطعون فيها يكون - و الأمر كذلك - مفتقراً إلى سند يحمل عليه مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب .