الطعن رقم 1355 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-2-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد محمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 28 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات قد خولت مجلس الجامعة اختصاص " وضع النظام العام للدروس و المحاضرات و البحوث و الأشغال العلمية و توزيع الدروس و المحاضرات بالكليات ، و كذلك إدارة حركة الإمتحانات و تشمل مدة إشتغال الممتحنين و لجان الإمتحان و مقدار مكافآتهم و كيفية تعيينهم و واجباتهم كما نصت المادة 29 منه على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه بالقرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 متضمنة تحديد فئات المكافآت المالية التى تمنح لأعضاء هيئات التدريس مقابل قيامهم بإلقاء دروس و محاضرات و تمارين عملية تجاوز النصاب المحدد أسبوعياً لكل فئة من فئات الهيئات المذكورة و على أن تمنح المكافأة بحد أقصى معين شهرياً يختلف بإختلاف وظيفة عضو هيئة التدريس كما حددت اللائحة أيضاً المكافآت عن أعمال الإمتحانات و حدودها القصوى .
أن ما أوردته اللائحة التنفيذية بشأن الحدود القصوى لما يمنح من مكافآت عن الدروس و المحاضرات و التمارين العملية الزائدة عن النصاب المحدد لكل فئة من فئات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات لا يعنى سواء إلتزام مجالس الجامعات بتلك الحدود القصوى و عدم مجاوزتها فى تقريرها لتلك المكافآت دون أن يمس بعد ذلك بإختصاصها الأصيل المستمد مباشرة من القانون فى توزيع الدروس والمحاضرات و التمارين العملية على أعضاء هيئة التدريس بما يراه محققاً لأهداف مرفق التعليم الجامعى و فى حدود إعتمادات الميزانية المقررة له . و لها بهذه المثابة أن تقرر حدوداً للمكافأة تقل عن الحدود التى حددتها اللائحة المشار إليها طالما أنها تلتزم فى تقريرها بعدم تجاوز تلك الحدود القصوى .
أن القاعدة الأساسية التى تحكم صرف المكافأة عن الأعمال الاضافية هى وجوب إلتزام حدود إعتمادت الميزانية المقررة فى جميع الأحوال و من ثم فإن تقدير فئة المكافأة فى كل وزارة أو مصلحة بمراعاة حدها الأقصى يتقيد حتماً بهذا الضبط ذلك أنه لما كان الأصل فى هذه المكافأة أنها منحة تخييرية للإدارة فإن هذه الأخيرة تملك تقييد منحها بما تراه من الشروط محققاً للمصلحة العامة .