الطعن رقم 552 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-1-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نصوص القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات و المزايدات أنه طالما لم يستبعد من المناقصة فإنه بحسب الأصل يتعين على لجنة البت إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل إلا أن الشارع رأى رغبة منه فى تمكين الإدارة من الحصول على أصلح العطاءات أجاز المفاوضة بعد فتح المظاريف مع صاحب العطاء الأقل إذا كان مقترناً بتحفظات و كانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات و لكن إذا قبل التنازل عن تحفظاته يرجع إلى الأصل و هو أنه لا يجوز إرساء المناقصة إلا على صاحب العطاء الأقل .
و من حيث أنه و قد بان من الأوراق عطاء المدعى لم تستبعده اللجان الفنية ثم إتضح بعد فتح المظاريف أنه صاحب أقل عطاء و أنه بعد أن تمت المفاوضة معه - بناء على توصية لجنة البت - تنازل عن تحفظه ، فأنه وفقاً لما تقدم من أحكام كان من المتعين قانوناً على جهة الإدارة أن تتعاقد معه باعتباره صاحب أقل العطاءات إلا أنها تنكبت الطريق السليم و تعاقدت مع الشركة المشار إليها على الرغم من أن عطاءها كان ترتيبه الثالث بين العطاءات المقدمة فى المناقصة و على ذلك فإن جهة الإدارة بأصدرها هذا القرار تكون قد خالفت القانون و وقع خطأ من جانبها .
و من حيث أنه لا ينال من هذه النتيجة ما أستندت إبيه جهة الإدارة من أنها لم تتعاقد مع المدعى بسبب وجود عجز كبير فى المهندسين لديها مما يتعذر معه الإشراف على التنفيذ ذلك لأنه فضلاً عن أن هذا السبب كان معلوماً لديها مقدماً عند طرحها المناقصة فإنه ليس مبراً يبيح لها مخالفة حكم القانون و لا ذنب للمدعى فى وجود هذا العجز بل أن هذا الاعتبار قائم أيضاً فى حالة أسناد العملية إلى غيره حتى لو كان شركة من شركات القطاع العام .
أما بالنسبة لما أشارت إليه فى مذكرتها فى أنها تعتبر أنها قامت بالغاء المناقصة وفقاً للمادة السابعة من قانون المناقصات و المزايدات فإن هذا السبب على غير أساس أيضاً لأنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه قد توافرت فى المناقصة التى أجريت احدى الحالات التى تجيز الغاءها بل أنه لم يصدر عن جهة الإدارة قرار بالغاء المناقصة أو الإستغناء عنها و ذلك قبل البت فيها أو بعده .