⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 571 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1973-1-21 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بإتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مماثلاً للعمل الحالى ، و ليس المقصود بهذ المماثلة إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد أو أن يكون الاختصاص واحداً فى العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و لما كان عمل المدعى السابق مهندساً زراعياً بشركة وادى كوم أمبو و عمله الحكومة مدرساً للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً للزراعة بالمدارس الإعدادية الزراعية ، فإن العملين - و قد باشرهما المدعى مؤهلاً لهما من الناحية العملية بإعتباره حاصلاً على بكالوريوس كلية الزراعة - يكونان حسب الإستعداد فيهما و التأهيل لهما متفقين فى طبيعتهما الأمر الذى يتعين معه حساب ثلاثة أرباع مدة خدمة المدعى السابقة فى شركة وادى كوم أمبو فى أقدمية الدرجة التى عين عليها فى خدمة الحكومة و ذلك بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 . و لا اعتداد فى هذا الشأن بما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين أستند فى قضائه إلى تماثل طبيعة عمل المدعى السابق و عمله الحكومى على خلاف ما إنتهت إليه لجنة شئون الموظفين بإعتبارها الجهة التى أوجب القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ، الرجوع إليها فى هذا الشأن لا اعتداد بذلك فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و إن كان قد اشترط لضم المدة التى قضيت فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة العمل فى الحكومة و ناط بلجنة شئون الموظفين أن تحدد ذلك إلا أن حق مراقبة صحة السبب و مدى مطابقته للقانون و أن الرجوع إلى لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن لا يقصد به الخروج على ما كان مستقراً فى القضاء الإدارى من تسليط رقابته على تقدير الإدارة فى مسألة ما إذا كان العمل السابق متفقاً أو غير متفق فى طبيعته مع العمل الجديد . أن إشتغال المدعى بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة بالأعمال الزراعية فى أرضه لا يختلف فى طبيعته حسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الإبتدائية ثم مدرساً بالمدارس الإعدادية الزراعية. أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 حدد فى مادته الأولى الجهات التى تقضى فيها المدد التى يعتد بها فى الضم و منها " الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة " . و المهن الزراعية قد صدر بتنظيمها القانون رقم 49 لسنة 1949 نص فى مادته الأولى على أن تنشأ نقابة لأرباب المهن الزراعية يكون مركزها القاهرة . و أوجب فيمن يكون عضواً بها الحصول على مؤهلات معينة و هى بالنسبة للمهندس الزراعى بكالوريوس كلية الزراعة و ما يعادله و بالنسبة للمهندس الزراعى المساعد دبلوم الزراعة أو ما يعادله . و من حيث أن القانون رقم 49 لسنة 1949 فى تنظيم المهن الزراعية لم يفرض على المهندس الزراعى القيام بأعمال زراعية معينة بل ترك له ممارسة ما يشاء من الأعمال الزراعية التى يتوفر فيها ممارسة مهنة الزراعة سواء كانت هذه الأعمال الزراعية من الأعمال التى يجوز لغير المهندسين الزراعيين القيام بها أو كانت من الأعمال التى قصر المشرع ممارستها على المهندسين الزراعيين . و من حيث أن هذا التنظيم الذى كفله القانون رقم 49 لسنة 1949 هو وحده الذى يعتد به عند تحديد الأعمال الزراعية التى تعتبر من قبيل الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة و التى أجاز القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم مدة ممارستها فإنه لا يشترط فى مباشرة مهنة المهندس الزراعى أن تنصب فقط على الأعمال المحظورة على غيره طبقاً للقانون المشار إليه و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، كما لا يشترط كذلك بالنسبة لهذه الأعمال أن تكون ممارستها بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1959 ذلك أن تنظيم الاشتغال بالأعمال الحرة الذى عناه الثقرا الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قد توفر بصدور القانون رقم 49 لسنة 1959 الذى لم يفرق بين الأعمال الزراعية السابقة على صدوره و تلك التى تمارس بعد صدوره طالما أن كليهما ذات طبيعة واحدة و كان الممارس لها مهندساً زراعياً أو مهندساً زراعياً مساعداً ،و من ثم فإنه تأسيساً على ما تقدم يكون اشتغال المدعى - بعد حصوله على بكالوريوس الزراعة - بالأعمال الزراعية فى أرضه فى المدة من 31 من أكتوبر سنة 1947 حتى 31 من أكتوبر سنة 1950 - حسبما هو ثابت من شهادة الجمعية التعاونية للمهندسين الزراعيين بناحية السعادة - كفر الشيخ - من قبيل ممارسة الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة . و من حيث أن عمل المدعى خلال المدة المذكورة لا يختلف فى طبيعته بحسب الإستعداد فيه و التأهيل له مع طبيعة عمله الحكومى كمدرس للرياضة و العلوم بالمدارس الزراعية ، فإن المدعى يستحق بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ضم ثلاثة أرباع تلك المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها بالحكومة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط اتفاق طبيعة العمل الجديد - يتوافر بالنسبة الي اشتغال المهندس الزراعي بالاعمال الزراعية في ارضه عند التحاقه بوظيفة مدرس الرياضة او العلوم أو مدرس للزراعة - بيان ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اشتغال المهندس الزراعي بالاعمال الزراعية في ارضه - يعتبر من قبيل ممارسة الاعمال الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة عند تطبيق احكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - اساس ذلك .