الطعن رقم 320 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1973-1-21
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الهيئة الإدارية لمجلس بلدى الإسكندرية الصادر بجلستها المنعقدة فى 16 من أغسطس سنة 1960 قد نص صراحة على إيفاد المدعى الأول فى بعثة لدراسة أحسن الطرق و الوسائل لأقامة المنشآت البنائية و الإقتصادية و الفنية المتعلقة بالبناء ، كما نص هذا القرار على إيفاد المدعى الثانى فى بعثة لدراسة موضوع مكافحة تلوث المياه فى المناطق المزدحمة بالسكان مع معاملتها وفقاً لأحكام لائحة البعثات و المستفادة من ذلك أن كلاً من المدعيين قد أوفد فى بعثة فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه باعتبار أن الغرض منها هو القيام بدراسة علمية ، و لا يغير من ذلك أن يكون ترشيح كل من المدعيين لبعثته قد تم عن طريق بلدية الإسكندرية دون اتباع الإجراءات التى رسمها القانون فى هذا الشأن وهى الإعلان عن البعثة عن طريق إدارة البعثات و إجراء امتحان بين طلابها ، طالما أن عدم اتباع هذه الإجراءات المتعلقة بالترشيح للبعثة ليس من شأن أن يغير من طبيعة المهمة التى أوفد فيها المدعيان و كونها بعثة علمية لاجراء الدراسات المشار إليها ، خصوصاً و أن اللجنة التنفيذية للبعثات قد وافقت على هذا الإيفاد باعتبارها الجهة التى ناط بها المشرع إختصاص إختيار المبعوثين فى الخارج ، و تأسيساً على ذلك فأن المدعيين يخضعان للقواعد المالية المقررة لأعضاء البعثات . و إذ كان مقتضى هذه القواعد أن يصرف للمبعوث المرتب المقرر فى البلد التى يقيم فيها أو مرتبه فى جمهورية مصر أيهما أفضل - هو ما إتبع بالنسبة للمدعيين - فلا يكون لها الحق فى الجمع بين المرتب المقرر لعضوية البعثة و بين مرتبيهما فى مصر مدة بقائهما فى الخارج .