⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-5-3 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتماد المحكمة طريقة التقدير الجزافى على اساس ان هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان وقائع الدعوى تتحصل كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن فى ان الطاعن وهو يدير محلا لتجارة الاثاث بشارع محمد على ويقوم بتشغيل ثلاث ورش خراطة لحسابه وحساب غيره ، قدم إلى مامورية الضرائب اقرارا بارباحه عن سنة 1943 ذكر فيه أن مقدارها 223 جنيها و 494 مليما لكن المامورية لم تقبل هذا التقدير وارسلت اليه بانها عولت على تقدير ارباحه بمبلغ 1027 جنيها فلم يقبل الطاعن ذلك وطلب عرض الأمر على لجنة التقدير ، واللجنة قدرت ارباحه بمبلغ 970 جنيها فعارض فى قرارها امام محكمة مصر الابتدائية طالبا تعديل قرار اللجنة واعتماد الأرباح كما وردت فى اقرارها تاسيسا على انه يمسك دفاتر مسجلة ومنظمة منذ سنة 1939 وعلى ان اللجنة اخطات فى احتساب نسبة الأرباح فى عملياته كما اخطات فى عدم اعتمادها الكثير من اقلام المصروفات كمصاريف التشغيل واجور العمال وقدرتها بما لا يتناسب مع غلاء المعيشة ومحكمة اول درجة حكمت فى 27 من يناير سنة 1947 تمهيديا بندب الخبير تكون ماموريته فحص دفاتر الطاعن وبيان ما اذا كانت مقبولة قانونا وفقا لقانون الضرائب ولائحته التنفيذية وبيان ما اذا كانت مقبوله قانونا وفقا لقانون الضرائب ولائحته التنفيذية وبيان ما اذا كانت مؤيدة بالمستندات وفحص حساباته وعناصر نشاطه والاطلاع على مستندات الطرفين وعلى التقديرات التى قدرتها كل من المامورية واللجنة وبيان مجمل ايرادات الطاعن من اوجه نشاطه المتعددة وفقا لما يراه الخبير من بحث الدفاتر ومن واقعها او وفقا للطريقة التى تتبع مع امثال الطاعن ونسبة اجمالى الربح المتنازع عليها بيانا دقيقا وبيان المصروفات بسائر انواعها من اجور العمال وما يستهلك من الأدوات وتحرى اوجه المصروفات تم الخلوص من كل ذلك إلى بيان صاقى الربح وقد ادى الخبير المامورية وقدم تقريره مبينا فيه ان ارباح الطاعن عن سنة 1943 هى مبلغ 787 جنيها و 710 مليمات واعترض الطرفان على التقرير وناقشت المحكمة الخبير فى هذه الاعتراضات بجلسة 31 من يناير سنة 1948 ثم حكمت فى 28 من فبراير سنة 1948 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار ارباح الطاعن عن سنة 1943 مبلغ 787 جنيها و 710 مليمات فاستانف الطاعن ، ومحكمة الاستئناف قضت فى 23 ديسمبر سنة 1948 بحكمها المطعون فيه بتاييد الحكم المستانف فقرر الطاعن طعنه فيه بطريق النقض . ومن حيث ان الطعن بنى على سببين حاصل اولهما ان الحكم شابه البطلان اذ رفض الأخذ بدفاتر الطاعن واتبع طريقة التقدير الجزافى بحجة عدم وجود فواتير مؤيدة لبعض القيود الواردة فى الدفاتر ووجود اخطاء فى بعضها الآخر مع ان الطاعن تمسك بهذه الدفاتر مبينا ان عدم وجود الفواتير الخاصة بشراء الأثاث القديم مرده تحرج الأسر التى تبيع بعض أثاثاتها المستعملة من اعطاء فواتير بها وان ايراد بعض المبالغ فى الدفاتر الزفرة او اغفالها انما وقع من الكاتب خطأ منه غير مقصود وانه يمكن تحقيق الواقع بالنسبة إلى هذه الأمور حتى يمكن التوفيق بينه وبين الوارد فى الدفاتر وان الأصل فى تقدير الأرباح هو الواقع المستفاد من دفاتر الممول بحيث لا يعدل عنه الا بدليل مقبول . ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء فى الحكم المطعون فيه من ان " ما تبينته هذه المحكمة من الاطلاع على تقرير الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة ون اجاباته فى المناقشة امام تلك المحكمة هو انه فيما يتعلق بعدم اخذه بدفاتر المستانف ( الطاعن ) المقدمة اليه ذكر الخبير ان المستانف لم يقدم اليه الكثير من فواتير شرائه الأثاث المستعمل الذى يتجر فيه كما انه وجد بحساب الصندوق عجزا قدره خمسمائة جنيه وقد سال الطاعن اى المستانف عن ذلك فاعترف بهذين المرين وقرر ان عدم وجود فواتير لمشترياته من الأثاث المستعمل يرجع إلى ان العائلات التى تبيعه هذا الأثاث تنحرج ولا تعطيه فواتير وان عجز حساب الصندوق يرجع إلى ان كاتب الحسابات قام باضافة خمسة مبالغ مجموعها خمسماية جنيه فى اشهر اكتوبر ونوفمبر سنة 1942 وفبراير ويونيه ويوليه سنة 1943 على المبيعات بدفتر اليومية المنظم دون ان يكون لها ذكر بدفاتر اليومية الزفرة وقد قام الخبير بتحقيق ذلك بان رجع إلى دفاتر اليومية الزفرة ودفاتر اليومية المنتظمة والمستندات رقم 58 ، 59 ، 60 المقدمة من الممول ضمن الملف الفردى فتبين له ان هناك مبالغ لم يرد ذكرها ضمن دفتر اليومية الزفرة وقد اوردها كاتب الحسابات بدفتر اليومية المنتظمة كما ان الممول قد اورد بالكشوف المشار اليها مبالغ لم يرد اى ذكر لها لا فى دفاتر اليومية الزفرة ولا فى دفتر اليومية المتنظمة كما انه بمراجعة حساب الصندوق عن الخمسة الشهور الاولى من سنة 1943 تبين للخبير ان رصيد حساب الصندوق ظهر دائنا بخلاف العادة حيث يجب ان تظهر نتيجته مدنيا على الدوام للدلالة على وجود نقود به ولايمكن ان يكون رصيد حساب الصندوق دائنا بتاتا طالما لا توجد به نقود بعد تساوى جانبيه اى بعد ان استفدت صدرات الصندوق ايرادته من النقدية وهذا مما يدل على ان الممول كان يقيد مشترياته من الأثاث المستعمل باكثر من قيمته الحقيقية ومما جعل الخبير فى حل من عدم الأخذ بدفاتر الممول جملة واحدة انما رأى الخبير الأخذ ببعض الأرقام الواردة فى الدفاتر على سبيل الاسترشاد فقط للوصول غلى معرفة ارباح سنة 1943 بطريقة التقرير - وانه بناء على ما ابداه الخبير من عدم انتظام القيد فى دفاتر الممول مع اعتراف المستأنف بهذه الاعتراضات التى ناقشة فيها الخبير يكون استبعاد مصلحة الضرائب والخبير لدفاتر المستانف فى محله ومن هذا الذى ذكره الحكم يبين ان المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فى دفاتر الممول لأسباب سائغة . ومن ثم فقد كانت على صواب فى عدم اتخاذها اساسا لتقدير الضريبة . ومن حيث ان حاصل السبب الثانى هو ان الحكم شابه القصور من أربعة وجوه . الوجه الأول منها اذ أخذ بتقرير اللجنة لنسبة اجمالى ارباح الطاعن مع أنه كان قد اعترض امام محكمة الدرجة الأولى بان المقياس الذى اعتمدت عليه لجنة القدير فى تعيين هذه النسبة وهوحالات المثل فضلا عن عدم وجود ما يدل على صحته فانه لا يصح كمقياس سليم - وقد كلفت تلك المحكمة الخبير الذى ندبته بأن يبين مجمل ايرادات الطاعن من اوجه نشاطه المتعددة وفقا لما يستخلصه من بحث الدفاتر او وفقا للطريقة التى تتبع مع امثاله ونسبة اجمالى الربح المتنازع عليها . الا ان الخبير لم يعن بتحقيق ذلك واكتفى بالأخذ بما قررته اللجنة ومن ثم يكون الحكم اذ اخذ بما ذهبت اليه اللجنة قد اغفل تحقيق دفاع الطاعن . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بان الطاعن هو الذى عليه اقامة الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة وقد اثبتت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية انه عجز عن تقديم هذا الدليل . ومن حيث ان الوجه الثانى يتحصل فى أن الطاعن ذكر ان مصاريف تشغيل ورشة التجارة فى غضون سنة 1943 بلغت وفقا لما هو ثابت فى أوراقه ودفاتره501 جنيها و 316 مليما وقد اطلع الخبير على حسابها ولكنه على الرغم من ذلك وضع لغير سبب لمصاريف التشغيل مبلغ 83 جنيها و 604 مليمات أى انه اسقط من حسابه 417 جنيها و 712 مليما ولما نوقش فى ذلك عجز عن تعليل هذا الأمر فلما اعترض الطاعن على تقريره فى هذا الخصوص امام محكمة الاستئناف قالت انها رجعت المحاضر فلم تجد آثر المبلغ 501 جنيها و 316 مليما وذلك على خلاف ما هو ثابت بمحضر اعمال الخبير المؤرخ اول يونيه سنة 1947 ومن ثم يكون الحكم قد عراه بطلان فى الاسناد . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بانه وان كان حقا انه ثابت بمحضر اعمال الخبير المؤرخ اول يونيه سنة 1947 ان الطاعن قدم اليه دفاتره والمستندات المؤيدة لها وان الخبير أخذ فى مراجعة مصاريف التشغيل فى سنة 1943 فتبين ان جملتها فى 31/12/1943 مبلغ 501 جنيها و 316 مليما الا انه لم يأخذ بدفاتر الطاعن للاسباب السابق بيانها فى الرد على السبب الأول وقدر مجمل ربحه من ننشاطه الصناعى بواقع 22,5 % ثم احتسب المصروفات العمومية بواقع 83 جنيها و 604 مليمات وجملة المصروفات الادارية بمبلغ 279 جنيها و 790 مليما وفى هذا قال الحكم المطعون فيه " وحيث أنه عن الاعتراض على ان الخبير احتسب نسبة اجمالى الربح 22,5 % من ان مصلحة الضرائب احتسبتها 20% فهذا اعتراض مردود اذ ان الخبير احتسب نسبة اجمالى الربح فى تجارة الأثاث 20% كما فعلت مصلحة الضرائب واحتسب 22.5 ربحا فى الايرادات الصناعية الناتجة من تشغيل الورشة وذلك ليكون الباقى من ايرادها وقدره 77,5% شاملا اجور العمال ومصروفات التشغيل الأخرى كأثمان الزيت والوقود وترميم العدد والآلأت وغير ذلك من النفقات وهذه النسبة للربح والنفقات هى فى الواقع نسبة معتدلة وطريقة مثلى لتفادى النزاع على مقدار اجور العمال وأثمان الوقود والزيت فى حالة كحالة المستانف الذى لا يحرص على دقة القيد فى دفاتره والاحتفاظ بفوائد مشترياته كاملة . اما القول المستانف فى عريضة استئنافه ان مصروفات التشغيل أدرجت بمحضر اعمال الخبير بمبلغ 501 جنيها و 316 مليما ثم ادرجت فى التقرير 83 جنيها و 604 مليمات فهذا القول لا اساس له ولا اثر له بمحضر اعمال الخبير وقد قرر الخبير انه لم يعتمد من المصروفات الا ما قدم عنه الطاعن اى المستانف مستندات ومجموع ما اعتمده مبلغ 279 جنيها و 790 مليما ومن ذلك يبين ان الحكم اعتمد تقرير الخبير تاسيسا على ان النسبة التى قدرها للربح والنفقات نسبة معتدلة وعلى ان دفاتر الطاعن لا يمكن الأخذ بها لعدم دقة القيد فيها وعدم وجود مستندات كاملة لمشترياته ، اما ما جاء فيه خاصا بان مبلغ 501 جنيه و 316 مليما ليس له اثر بمحضر اعمال الخبير فقد جاء تزيدا لا يضيره الخطأ فيه . ومن حيث ان الوجه الثالث يتحصل فى ان الطاعن تمسك بخطا الخبير فى عدم خصم القيمة الايجارية فى نشاطه الصناعى للمخزن وقدرها 22 جنيها و 500 مليم وللورشة وقدرها 59 جنيها من حساب الأرباح وذلك وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 ووفقا لنفس الطريقة التى تبعها الخبير فى خصم قيمة الايجار من الربح فى نشاطه التجارى وذلك مع ان القيمة الايجارية لا دخل لها فى المصروفات الادارية ولا فى نفقات الورشة الصناعية التى ذكرها الخبير ولكن الحكم اخذ بتقرير الخبير فلم يخصم القيمة الايجارية للمخزن والورشة من حساب الأرباح فى حين انه خصم من حساب الأرباح القيمة الايجارية فى نشاطه التجارى وقدرها 69 جنيها 815 مليما وبذلك وقع فى التناقض وخالف المادة 39 من القانون 14 سنة 1939 . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بما جاء فى الحكم المطعون فيه من ان ( الأعتراض على عدم احتساب الخبير مبلغ 22 جنيها و 500 مليم قيمة ايجار المخزن المملوك للمستانف ومبلغ 59 جنيها قيمة ايجار الورشة فهو مردود كذلك اذ ان كليهما داخل فى نفقات الورشة الصناعية وقد اتبع الخبير فى استخراج ارباحها طريقة اجمالية هى احتساب صافى ارباحها بواقع 22,5 % ومصروفتها بواقع 77,5 % وهذه النسبة شاملة للنفقات بانوعاها ومنها مقابل ايجار المخزن والورشة ) ومن هذا يبين انه لم يكن ثمت محل لخصم ايجار المخزن والورشة على حدة طالما ان المحكمة اعتمدت طريقة التقدير الجزافى على اساس ان هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات . ومن حيث ان الوجه الرابع يتحصل فى ان الطاعن دفع بان اخشاب الكسر والنشارة لا تنتج ربحا مستندا إلى ان العرف لا يجعل لهذه الأشياء حسابا لانها فى الواقع تعويض للخسارة عند تقدير ثمن المصنوعات ولكن الحكم أخذ بما جاء فى تقرير الخبير من احتساب ربح لها ولم يعن بتحقيق دفاع الطاعن وهذا منه قصور يعيبه . ومن حيث ان هذا الوجه مردود بما جاء مردودا بما جاء فى الحكم المطعون فيه من ان " الاعتراض على ان الخبير اعتبر ثمن بيع فضلات الخشب والنشارة من بين مصادر نشاط المستانف هو اعتراض لا محل له - إذ ان الخبير قد حقق هذا الوجه وسال الطاعن فى محضر اعمال ص 5 عن البند الذى يفيد فيه ايراد هذا الصنف من المبيعات فقرر انه يعتبره ضمن الايرادات الصناعية الا انه استدرك وقال انه يستخدم هذا الايراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة بعض الأشياء الزهيدة والأجرة المتفق عليها مع صاحبها وهو قول غير مقبول اطلاقا اذ لا يتصور ان المستانف يقبل من اصحاب السلع اجرة أقل من تكاليف الانتاج ويحمل نفسه خسارة يعوضها من باب آخر من ابواب ايراداته ، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الخبير ومصلحة الضرائب من اعتبار هذا النشاط من مصادر ايراد المستأنف هو اجراء صحيح لا غبار عليه ، ولما كان هذا الرد سائغا من ينعاه الطاعن على الحكم من قصور غير صحيح . ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة في دفاتر الممول لأسباب سائغة، فإنها تكون على صواب في عدم اتخاذها أساسا لتقدير الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الممول هو الذي عليه إقامة الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة. وإذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت، في حدود سلطتها الموضوعية، انه عجز عن تقديم هذا الدليل فان الطعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد اعتمدت طريقة التقدير الجزافي على أساس أن هذا التقدير قد روعيت فيه كل الاعتبارات فان ما ينعاه الممول - وهو يدير محلا لتجارة الأثاث ويقوم بتشغيل ورشة خراطة - على الحكم من خطأ في تطبيق القانون استنادا إلى انه لم يخصم إيجار المحل والورشة على حدة وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم إذ اعتبر ثمن بيع فضلات الخشب والنشارة من بين مصادر إيراد الممول (الطاعن) قد أقام قضاءه على أن الخبير كان قد ناقش هذا الأخير عن البند الذي يقيد فيه ذلك الصنف من المبيعات فقرر انه يعتبر ضمن الإيرادات الصناعية، إلا انه استدرك وقال انه يستخدم هذا الإيراد لتعويض الفرق بين أجرة صناعة بعض الأشياء الزهيدة والأجرة المتفق عليها مع صاحبها وإن هذا القول غير مقبول إطلاقا إذ لا يتصور إن الممول يقبل من أصحاب السلع أجرة أقل من تكاليف الإنتاج ويحمل نفسه خسارة يعوضها من باب آخر من أبواب إيراداته، فان النعي على الحكم القصور يكون غير صحيح.