الطعن رقم 657 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-12-30
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - الوقف عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية ابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من ذلك أن هذا القانون شرع إجراء الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة هى حالة ما إذا أجرى تحقيق مع موظف وثبت منه ارتكابه لذنب ادارى يتعين مساءلته عنه فيوقع عليه الوقف عن العمل مدة معينة كجزاء تأديبى و حالة ما إذا أسندت إلى الموظف تهم و يدعو الحال إلى الاحتياط و التصون للعمل العام الموكول إليه بكف يدعه عنه و اقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فى جو خال من مؤثراته و بعيد عن سلطانه و هو الوقف الاحتياطى و حالة الوقف بقوة القانون للموظف الذى يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى. لذلك فأنه و قد بان أن القانون المذكور لم يشرع وقف الموظف الا لمجابهة تلك الحالات فإنه لا يسوغ لجهة الادارة أن تصدر قرارا بوقف موظف لأى سبب لا يمت إلى الحالات المتقدمة بصلة .