⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1972-12-24 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية احمد ثابت عويضة واحمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمد جتد ومحمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر ضد وزارة الكهرياء و المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قد تولته إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الممثل القانونى لكن صدر ضدهما الحكم المطعون فيه نيابة قانونية مصدرها القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة ، و ليس فى نص المادتين 54 و 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة ما يعطل هذه الانابة القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مفاد نصوص المواد 16 و 17 و 20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المطبقة على المؤسسات العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - مفاد هذه النصوص أن مناط الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى هو الإختيار على أساس الكفاءة وعلى أن يؤخذ فى الإعتبار عند تقدير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية التقارير الدورية التى يخضع لها جميع العاملين عدا أعضاء مجلس الإدارة و التى أوجبت اللائحة إعدادها على الوجه المبين فى مادتها السادسة عشر ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تضع تقارير دورية عن عام 1965 عن العاملين من الفئة الثانية و من بينهم المطعون ضده فأن الترقيات التى أجرتها فى 21 من مايو سنة 1966 من تلك الفئة إلى وظائف الفئة الأولى تكون قد أجريت دون مراعاة لهذا الإجراء الذى أوجبته صراحة نصوص اللائحة المشار إليها و بالتالى دون أن تأخذ بالتقارير الدورية فى الإعتبار عند تقدير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية الأمر الذى يجعل هذه الترقيات مشوبة بعيب مخالفة القانون . و من حيث أنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن لجنة شئون العاملين حيث اجتمعت للنظر فى ترقية المرشحين للفئة الأولى إنضم إليها مديرو العموم بالمناطق المختلفة و ذلك للإسترشاد بآرائهم فى إختيار الأصلح من المرشحين للترقية و أنها بذلك تكون قد قامت هى بتقدير كفاية المرشحين و يكون لهذا التقدير قوته القانونية ، لا وجه لذلك ما دام قد ثبت أن لجنة شئون العاملين بقطاع التوزيع بالجهة الإدارية الطاعنة لم تضع - بالإسترشاد أو بغير الإسترشاد بمن إنضم إليها من مديرى العموم بالمناطق - تقارير دورية عن العاملين بالفئة الثانية المرشحين لوظائف الفئة الأولى و أن ذلك إغفال من جانبها لإجراء جوهرى تطلبه الشارع صراحة ليكون عنصراً له قوته و إعتباره عند تقرير مرتبة الكفاءة للاختيار ، و لا يغير من ذلك ما قررته الطاعنة - فيها قدمته من أوراق بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1972 - من أن بعض المرقين إلى الفئة الأولى فى الحركة المطعون فيها وضعت عنهم تقارير دورية عن عام 1964 و أن البعض منهم قد نقل منها إلى جهات أخرى و أن البعض الآخر لا توجد بملفات خدمتهم التقارير المطلوبة ، طالما أن ذلك يؤكد ما سبق أن قررته من إغفالها لوضع تقارير دورية عن العاملين المذكورين .