⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1972-12-23 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن إدارة الشركة أجرت تحقيقاً بناء على ما أسفر عنه جرد مخازن المنتجات ، و انتهت فيه إلى ادانة المدعى بالشروع فى سرقة منتجات ورق السلوفان الشفاف و ذلك بتعبيته فى صناديق العوادم تمهيداً لاخراجه من حيازة الشركة و الإستيلاء عليه ، ثم عرضت أمره بناء على نتيجة هذا التحقيق على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 للنظر فى الموافقة على فصله ، و قد إنتهى رأى اللجنة بالأغلبية - فى محضرها المؤرخ 1970/5/31 - إلى الموافقة على الفصل ، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1970/6/6 متضمناً أن رئيس مجلس إدارة الشركة أمر بفسخ عقد عمل المدعى ، و لما كانت الإجراءات سالفة الذكر هى فى الواقع من الأمر محض تطبيق لأحكام المواد 58 و 59 و 64 و 65 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رقم 802 لسنة 1967 ، و هذه الأحكام تحدد الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين و منها جزاء الفصل من الخدمة ، و تقضى بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه ، و أنه إذا رأى رئيس مجلس الادارة أن المخالفة التى ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الفصل تعين عليه قبل أصدار هذا القرار عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 64 لاستطلاع رأيها ، فأن أتباع الشركة للاجراءات سالفة البيان و هى بصدد أصدار القرار المطعون فيه ما يؤكد أن القرار المذكور يعتبر فى التكييف القانونى الصحيح قراراً تأديبياً بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على المدعى اعمالاً لأحكام لائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ، و لا ينال من إعتباره كذلك مجرد صياغته فى عبارة تفيد فى ظاهرها أنه فسخ لعقد العمل من جانب أحد طرفيه و هو الشركة المدعى عليها ، إذ العبرة فى مجال التفسير بالمقاصد و المعانى و ليست الألفاظ و المبانى ، ولذلك يكون إدعاء الشركة بأن القرار المطعون فيه ليس قراراً تأديبياً هو إدعاء غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون .