الطعن رقم 512 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-12-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل العدوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس المحكمة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد قضى بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى فى مادته الأولى بالفئات المقررة بهذه المادة على أن تحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى و كذلك وحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين و وزارة الخزانة .
يبين من تتبع القرارات الصادرة من وزير الصحة فى شأن تحديد الوظائف و وحدات الأمراض المعرض شاغلوها لخطر العدوى أنها قد صدرت على نحو يخصص على وجه التحديد نوع الوظيفة و الجهة التى تتبعها و قد نهجت هذه القرارات فى تحديد الجهات التى تتبعها الوظائف على التفرقة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية كالمحافظات والمدن و القرى و من ثم فأن النص فى أى قرار من القرارات المذكورة على وظائف معينة تابعة لاحدى الجهات لا يفيد منه سوى شاغلى هذه الوظائف و بالتالى لا يفيد منه شاغلوا الوظائف المماثلة بأية جهة أخرى .