الطعن رقم 1256 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-12-16
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ اختصاص
⚖️ بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة فى وقت صدور القرار موضوع المنازعة فى 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى آنذاك يعتبر من الموظفين العموميين فأن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازته بفصله يعتبر قرارا إدارياً له كل سمات و مقومات القرار الإدارى ، و يكون الطعن عليه بالالغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه والتى تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و لما كانت دعوىالالغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره و يكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فأنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار و إذا كان ذلك كذلك فأنه وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأعتباره سلطة تأديبية فى وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فأنه لا يؤثر على هذا القرار و لا يقدح فى كونه قراراً إدارياً تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظاً بصفته الادارية كما كان معمولاً بها عند صدوره دون غيرها و يكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية الغاء القرارات الادارية و إنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيمت الدعوى فى ظل أحكامه ، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به أعتباراً من أول أكتوبر سنة 1971 و النص فى المادة 49 منه على أن المحكمة التأديبية هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، و صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة و قد نص البند التاسع من المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية كما نص فى البند الثالث عشر على اختصاص هذه المحاكم بنظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً . فقد أصبحت المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى تأديب العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها سواء بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة أو بالنسبة للطعون فى الجزاءات التى توقعها السلطات التأديبية .