⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 33 قضائية

النقض المدني 1967-11-8 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ عناصر عقد العمل - التبعية والاجر معا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين : إبراهيم عمر هندى ، ومحمد نور الدين عويس ، ومحمد أبو حمزة مندور ، وحسن أبو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد العمل وفقاً للمادتين 684 من القانون المدني و42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، إنما يتميز بخصيصتين أساسيتين، التبعية والأجر بحيث لا يقوم إلا بهما مجتمعين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص نية المتعاقدين من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة إنعدام علاقة التبعية بين الطرفين، وكانت هذه الدعامة كافيه وحدها لحمل الحكم، فإن تعييبه بما أورده من وصف عمل الطاعن لدى المطعون عليها بأنه عرضى يكون غير منتج.