الطعن رقم 676 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-12-3
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - احكام عامة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل التفرغ للمهندسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ثابت احمد عويضة رئيس المحكمة وعضوية احمد فؤاد ابو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 149 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1962 تنص على أنه : فى حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل إلى الدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها و تحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها و يتم النقل فى هذه الحالة طبقاً لحكم المادة السادسة من القانون و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن ينقل الضابط إلى الدرجة التالية للدرجة التى يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية فى مربوطها على أن يمنح أول هذا المربوط و تحسب أقدميته من تاريخ نقله و فى كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب و تعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم إستنفاذه بالترقية و العلاوات و تحدد التعويضات العسكرية التى تحسب للضابط عند النقل بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
و تعتبر مكافأة السكرتير العام بدل طبيعة عمل و تدخل فى مضمون التعويضات المدنية التى أوجب المشرع فى المادة 149 سالفة الذكر أضافتها إلى الراتب و ذلك لتحديد ما يستحقه الضابط المنقول إلى وظيفة مدنية من تكملة فى راتبه و ذلك إذا قل مجموع ما يتقاضاه فى هذه الوظيفة عما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية قبل نقله و هى تكملة قصد بها المحافظة على الحالة المعيشية لهذا الضابط و لذلك جعلها المشرع مرهونة بما يحدث من نقص فى مجموع ما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية و فى حدود هذا النقص و لا حجة فيما ذكره المطعون ضده أن مكافأة السكرتير العام المساعد لا تعتبر من التعويضات الثابتة التى تضم وحدها إلى الراتب بالتطبيق للمادة 149 سالفة الذكر و فيما ذكره كذلك من أن الدرجة التى نقل إليها و هى الدرجة الأولى ليست لها ميزة مالية - لا حجة فى ذلك - طالما أن المشرع عبر صراحة بأن مناط إستحقاق تكملة الراتب هو نقص مجموع ما يتقاضاه الضابط المنقول إلى وظيفته المدنية بالقياس على ما كان يتقاضاه فى وظيفته العسكرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 تنص على منح " بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 بأنشاء نقابة المهن الهندسية بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين و أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسى و مع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً فى الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 و لا تتوافر فيهم الشروط الواردة فى الفقرة السابقة و ذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة .
و من حيث أن الإستثناء الذى ورد بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة لا ينصرف إلا إلى المهندسين الموجودين فى الخدمة وقت صدور القرار الجمهورى و لا تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أى لا تتوافر هذه الشروط فى وظائفهم التى كانوا يشغلونها فى ذلك الوقت و من ثم فإن حكمه لا ينصرف إلى من إفتقد هذه الشروط بعد صدور هذا القرار نتيجة نقله إلى وظيفة غير مخصصة فى الميزانية لمهندس .