الطعن رقم 755 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-12-2
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحوال مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد رئيس المحكمة وعضوية ابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة التربية والتعليم درجت - تطبيقاً للوائح التنظيمية المعمول بها لديها - على قيد أسماء الطلبة بسجلاتها ثلاثية أي مكونة من إسم كل منهم وإسم والده ولقب الأسرة وذلك لحكمة ظاهرة هي الحيلولة دون تشابه الأسماء ولسهولة التمييز بين الأشخاص، وما درجت عليه وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن تطبيقاً للوائحها التنظيمية لا ينطوي على أية مخالفة لنص المادة 38 من القانون المدني ذلك أن ما تقضي به هذه المادة من أن يكون لكل شخص إسم ولقب وأن يلحق لقب الشخص أولاده، ليس فيه ما يفيد حظر إضافة إسم الوالد بين إسم الولد ولقب الأسرة بل أن في هذه الإضافة ما تتأكد به الحكمة التي تغياها المشرع وهى الحرص على التعريف الكامل بالأشخاص وإزالة اللبس والتشابه بين الأسماء. كما أن ما درجت عليه الوزارة لا ينطوي على أي تغيير فيما هو ثابت بشهادات ميلاد أولاد المدعي وإنما يطابق ما هو ثابت بهذه الشهادات تمام المطابقة بما لا مجال معه للقول بوجود ثمة مخالفة في هذا الشأن لأحكام قانون الأحوال المدنية.