⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1972-12-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور من العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد رئيس المحكمة وعضوية ابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت أن المدعى عليه الأول التزم بأن يلتحق بمدرسة المعلمين العامة بمدينة سوهاج على وجه التخصص و بأن يستمر فى الدراسة بهذه المدرسة حتى يتخرج منها ، و أنه ألحق فعلاً بالمرحلة الإعدادية و كان من تلاميذ القسم الخارجى بها بمراعاة أنه و والده يقيمان بمدينة سوهاج ، و أنه نفذ إلتزامه بالإستمرار فى الدراسة بالمدرسة المذكورة أربع سنوات دراسية و لم ينقطع عن الدراسة إلا عندما ألغت الجهة الإدارية الفرقة الثانية الإعدادية بمدرسة المعلمين بسوهاج - إعتباراً من بدء العام الدراسى 1957/56 و حولت تلاميذ هذه الفرقة - و من بينهم المدعى عليه الأول - إلى مدرسة المعلمين العامة بمدينة أسيوط . أن مفاد ما تقدم أن إلتزام المدعى عليهما بتنفيذ ما تعهدا به منوط بأن تكون دراسة المدعى عليه الأول بمدرسة المعلمين العامة بسوهاج دون سواها إلى أن يتخرج منها ، و إذ أخلت الجهة الإدارية بما إلتزمت به فى هذا الشأن و نقلت المدعى عليه الأول إلى مدرسة المعلمين بأسيوط ، دون الحصول على موافقته أو على تعهد جديد منه بالإستمرار فى الدراسة بهذه المدرسة ، فإنها تكون قد خرجت بإرادتها المنفردة على شروط ما تعاقدت عليه يقابله حق المدعى عليه الأول فى التحلل من إلتزامه بالإستمرار فى الدراسة بما لا وجه معه للنعى عليه بأنه أخل بإلتزاماته العقدية ، و يكون إنقطاعه عن الدراسة بمدرسة المعلمين بأسيوط و الأمر كذلك له ما يبرره قانوناً .