⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1972-12-2 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات فى الدعوى
⚖️ عامل بالقطاع العام
⚖️ تأديب الموظف - انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المنستشار محمد صلاح الدين السعيد - رئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة ابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان الحكم المطعون فيه فيما قضى به ضمناً من إختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن فى قرار الجزاء ، قد خالف القانون أذن استمدت المحكمة ولايتها فى الفصل فى الطعن من حكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بقرار رقم 802 لسنة 1967 و التى قضت المحكمة العليا بحكمها الصادر فى 3 يولية سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية دستورية بعدم دستوريتها فيما تضمنته من اسناد الإختصاص المشار إليه إلى المحاكم التأديبية بأداة تشريعية غير القانون على خلاف حكم الدستور ، و كان يتعين من ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة ، إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أصبحت المحاكم التأديبية وفقاً لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها و قد إنتهت المحكمة العليا فى حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية " تنازع " إلى أنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة - الذى عمل به من الخامس من أكتوبر سنة 1972- أصبحت المحاكم التأديبية - هى فرع من القسم القضائى بمجلس الدولة هى الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النصوص الواردة فى قانون مجلس الدولة و التى تتناول إختصاص القسم القضائى بمسائل تأديب العاملين إنما أوردت تنظيماً و تفصيلاً لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نصت على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، بما يدل على أن المشرع قد خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون فى القطاع العام و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص فيها المحكمة بتوقيع جزاء تأديبى كما تتناول الطعن فى أى إجراء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة ، و أن إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى هذا الطعن لا يقتصر على الطعن بالغاء الجزاء و هو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على الجزاء ، فهى طعون غير مباشرة و كذلك غيرها من الطلبات المرتبطة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانونى واحد يربط بينهما هو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن فى تقرير طعنه و إذ لم يضمن الطاعن تقرير طعنه ما سبق أن طالب فى دعواه أمام المحكمة التأديبية من طلب صرف مرتبه عن مدة الفصل فإن هذا الطلب يكون و الأمر كذلك غير معروض على هذه المحكمة بما لا محل للنظر فيه ، و إذا كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن الحكم بالغاء قرار فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من أثار إلا أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثراً لازماً لالغاء قرار الفصل لأن الأصل إعمالاً لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ، أن حق العامل فى مرتبه لا يعود تلقائياً بمجرد إلغاء قرار الفصل ، بل يتحول إلى تعويض لا يقضى فيه إلا بطلب صريح بعد التحقق من توفر شروط المسئولية الموجبة للتعويض .