⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 633 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1972-11-26 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بيومى نصار نائب رئيس الدولة وعضوية احمد فؤاد نور العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ويوسف شلبى يوسف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد قامت بتحقيق مدة خدمة المدعى السابقة بواسطة أحد المفتشين الإداريين بمديرية التربية و التعليم بطنطا الذى انتقل إلى مقر الشركة التى كان يعمل بها المدعى و اطلع على مستنداتها و أثبت فى تقريره أنه بالرجوع إلى ملف خدمته بمكتب العمل بالشركة تبين أنه كان يعمل مساعد أول بالمصنع و له مدة خدمة تبدأ من مايو سنة 1932 تاريخ إلتحاقه بها و تنتهى فى 8 من مارس سنة 1947 تاريخ فصله من خدمتها و أنه قد صرف جميع مستحقاته طرف الشركة و إستلم شهادة دبلوم المدارس الصناعية و السابق تقديمها منه للشركة عند تعيينه بها و وقع بما يفيد ذلك فى يوم 21 من مارس سنة 1947 ، و تعتبر المحكمة ذلك دليلاً كافياً تطمئن إليه لإثبات مدة خدمة المدعى بالشركة المذكورة ، و لا وجه بعد ذلك لما تتمسك به الجهة الإدارية من أن البيانات السابقة كانت مدونة فى أوراق عادية و أن توقيع المدعى على صرف إستحقاقه بالشركة كان بالقلم الرصاص و أنه ليست له فيشة مثل باقى العمال - لا وجه لذلك طالما أن المدعى لا يدله فى كل ما تقدم لأنه فى غير استطاعته أن يلزم الشركة بإتباع نظام معين فى هذا الشأن فضلاً عن أن ذلك لا يغير من حقيقة وجوده فى خدمة الشركة فى الفترة التى كان يعمل بها ، و قد تأكدت صحة هذه البيانات أيضاً بالشهادة الرسمية الصادرة من ذات الشركة بناء على طلبه و التى سبق أن قدمها للجهة الإدارية عند طلبه ضم هذه المدة كما و أن الجهة الإدارية قد قامت فعلاً بضم المدة المذكورة فى المعاش مما يدل على إعترافها بصحتها ، و هى لا تزال تخصم منه للآن أقساط احتياطى المعاش المستحق عن ذات المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالشروط الذى يتطلبه القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص باتفاق العمل السابق فى طبيعته مع العمل الجديد هو أن يتماثل العملان و يتقاربان و ليس مؤدى ذلك أن يكون الإختصاص واحد فى العملين ، أو أن يكون العملان متطابقين تطابقا تاماً بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه ، و إنما يكفى أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه و التأهيل له متماثلاً فى الطبيعة مع العمل الجديد ، ذلك أن الأفضل فى قواعد ضم مدد العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية هى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى يقضيها ممارساً لنشاط وظيفى أو مهنى سابق تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة ، الأمر الذى يقتضى عدم إهدار هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة . و من حيث أن عمل المدعى السابق بشركة الغزل و النسيج بالمحلة الكبرى المطالب بضم مدته فى الحالة المعروضة اقتضى لمباشرته الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية " قسم النسيج " لتكون له من القدرات العلمية و الفنية ما يمكنه من القيام بهذا العمل ، و هو ذات المؤهل الذى عين به المدعى كمدرس تربية فنية لوزارة التربية و التعليم " مدرس أشغال و رسم " و من أبرز أعماله تدريب التلاميذ على أعمال النسيج و السجاد " و الكليم " على الأنوال و مفاد ما تقدم أن القدر المتيقن فى عمله السابق أن ثمة تماثل بينه و بين عمله الجديد فى غالبية نواحيه من حيث طبيعته بحسب الاستعداد و التأهيل له .