الطعن رقم 436 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-11-25
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية
⚖️ امراض عقلية
⚖️ عامل بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المحكمة العليا قضت بجلسة 1971/7/3 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى إختصاص جهات القضاء ، و انطوت أسباب حكمها على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الإختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين ، و قد كان هذا الإختصاص منوطاً بجهتى القضاء العادى و الإدارى ، و أنه أياً كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقاً لأحكام الدستور ، و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 من إعتبار أحكام المحاكم التأديبية بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث و من بينهما المطعون عليه - نهائية و لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فإن ما تضمنته المادة المذكورة من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية - بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل هذا التاريخ فلا يكون لحكم المادة 49 المذكور أثر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى الطعن الماثل و الحكم فى موضوعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية - وفقاً للمادة 49 من هذا النظام - هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين فى المؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، شاغلى الوظائف من المستوى الثالث ، إلى جانب بعض الإختصاصات الأخرى ، و إذ تصدرت المحكمة التأديبية لنظر موضوع الدعوى و فصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد و لا محيض إذن أمام المحكمة الإارية العليا من التصدى للموضوع لتنزل على المنازعة المطروحة صحيح حكم القانون أعمالاً لأحكام قانون مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن أعفاء المجنون أو المصاب بعاهة فى العقل من مسئولية إرتكاب فعل معاقب عليه ليس مرده إلى مجرد أصابته بالجنون أو بالمرض العقلى ، و إنما مرده إلى أن يكون فاقداً الشعور أو الإختيار وقت إرتكاب الفعل بسبب مرضه العقلى أو جنونه بمعنى أنه إذا كان المرض العقلى متقطعاً غير مستمر أى لا يصيب المريض بحالة مستديمة من فقد الشعور أو الإختيار ، فإنه يكون مسئولاً عما يقع منه فى الفترات التى لا يثبت أنه كان فاقداً أثناءها الشعور أو الإختيار بسبب المرض العقلى .