الطعن رقم 600 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-11-18
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وابو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طالما كان الثابت أن المدعى عليه الأول لم يقض بالدار سوى عامين دراسين أثنين فقط هما عام 1962/1961 ، 1963/1962 ، إذ أنه لم ينتظم بالدراسة خلال العام الدراسى سنة 1964/1963 يوماً واحداً ، فإنه لا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته إلا بنفقات التعليم عن العامين الدراسيين اللذين قضاها بالدراسة بالدار ، أما العام الدراسى الثالث 1964/1963 الذى انقطع عن الدراسة منذ بدايته ، فلا يكون للمحافظة ثمة حق فى مطالبته بأى نفقات تعليم عنه لأنها لم تنفق عليه شيئاً خلال العام المذكور .