الطعن رقم 280 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-11-8
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى تشكيل هيئات التحكيم وانعقادها
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ اثار عقد العمل - التزامات رب العمل
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد حمزة ابو مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن إختيار المندوبين وإحضارهما فى يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أو بالتقرير بصحة إنعقادها إذا ما تغيب المندوبان أو أحدهما ويقع إنعقاد الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحا دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هيئة التحكيم - وفقا للمادة 203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب العمل ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الإستناد إلى العرف ومبادىء العدالة فى إجابة مطالب العمال التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى المنطقة، ولا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة الممنوحة لها، ولا عليها إذا هى استعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر، وهى غير مكلفة فى ذلك ببيان أسباب اختيارها أحد الوجهين. وإذ كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى أن مطلب العمال لا يرتكن إلى حق مقرر لهم فى القانون وطبق مبادىء العدالة فألزم الشركة المطعون عليها نصف الأجور فى العطلات الخارجة عن إرادة العامل، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توجب المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 التسوية بين عمال رب العمل وعمال المقاول الذى يعهد إليه ببعض أعماله أو بجزء منها فى منطقة عمل واحدة فى جميع الحقوق، والمقصود بها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يسد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم الأصلى إلى مقاولين وأصحاب عمل آخرين جرياً وراء التخلص من الحقوق أو الإمتيازات التى حصل عليها عمالهم.