الطعن رقم 1218 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1980-12-21
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و عزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تقضى ببقاء عقد العمل نافذاً فى مواجهة الخلف و ذلك فى حالات الإدماج أو إنتقال الملكية بالبيع أو الهبة أو الإرث أو الوصية - عدم سريان هذا الحكم إلا إذا كان الخلف و السلف كلاهما من أشخاص القانون الخاص و يخضع العاملون التابعون لهم لأحكام قانون العمل المبنى على أساس عقد العمل الرضائى بالمعنى المفهوم - إدماج أحد البنوك الخاصة فى البنك الأهلى و هو من أشخاص القانون العام الذى يسرى على العاملين به نظام لائحى - خضوع العقد فى هذه الحالة لسلطة البنك فى تعديله و تغيير أحكامه دون توقف على رضاء العامل .