الطعن رقم 2163 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-7-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة تقادم دعوى التعويض
⚖️ مدة تقادم دعوى التعويض عن القرارات المخالفة للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعويض المترتب على إصدار الحكومة قرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل المادى له - الأثر المترتب على ذلك ، تسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى - تسقط دعوى التعويض عن التخطى فى الترقية بمضى المدة المسقطة للمرتب و هى خمس سنوات طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرار الإدارى يسرى إعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار - يسرى أيضاً من هذا التاريخ ميعاد التقادم بالنسبة لدعوى التعويض عن القرار المخالف للقانون و المطلوب التعويض عنه .