الطعن رقم 1101 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-7-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الصحيفة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قام المدعى بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة و قدم الدليل المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور - للمدعى عليه إقامة الدليل على إنتفاء هذه القرينة بإثبات أن النيابة لم ترسل الإعلان لوزارة الخارجية أو أن وزارة الخارجية لم ترسل الإعلان للسفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية لم تسلمه الإعلان مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة فى البلد الأجنبية المقيم بها - إذا لم يثبت المدعى عليه ذلك يفترض وصول الإعلان إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر الإعلان إجراء جوهرياً فى الدعوى و تكمن أهميته فى تمكين ذوى الشأن من المثول أمام المحكمة لإبداء دفاعهم - يترتب على إغفال الإعلان وقوع عيب شكلى فى الإجراءات - إغفال الإعلان و السير فى إجراءات الدعوى دون مراعاته يترتب عليه بطلان الإجراءات و بطلان الحكم ، لقيامه على إجراءات باطلة .