الطعن رقم 1100 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-7-3
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعة بين المبعوث والحكومة
⚖️ اعلان الصحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلو أوراق الدعوى و الطعن مما يفيد وصول الإعلان إلى المدعى عليه بالطريق الدبلوماسى عن طريق وزارة الخارجية - ثبوت تسليم الإعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه و علمه به وفقاً للمجرى العادى للأمور - ينتج الإعلان أثره القانونى من تاريخ تسليمه للنيابة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان للمتعهد بالدراسة و خدمة الحكومة موطن أصلى فى مصر رغم إقامته فى الخارج للدراسة وقت إقامة الدعوى ضده و تم إعلانه بصفته وارثاً لوالده الضامن فإن إعلانه فى موطنه الأصلى فى مصر ينتج أثره قانوناً - أساس ذلك : ما إستقر عليه فقه المرافعات من أنه إذا كان للشخص المراد إعلانه موطن أصلى أو موطن مختار فى مصر وجب إعلانه فيه و لو كان مقيماً فى الخارج - متى تم إعلانه بصفته وارثاً عن الكفيل فإنه يغنى عن إعلانه بصفته مدنياً أصلياً لإشتمال الإعلان على بيان الصفتين و موضوع الدعوى و تاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بعثات - المبعوث إما أن يكون موظفاً أو طالباً غير موظف - الروابط فى الحالتين بين المبعوث و الحكومة هى روابط إدارية تدخل فى مجال القانون العام - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة بين المبعوث و الحكومة - أساس ذلك : المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .