الطعن رقم 2850 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-30
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
وزارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساجد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الرابعة من قرار وزير الأوقاف و شئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 فى شأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التى ترد للمساجد و الأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف صدور قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 و إضافة وظيفة جديدة هى " قراء مقرأة السيد أحمد البدوى الذين يعملون حالياً بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم " - مفاد هذين القراراين أن كلاً منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة فى حصيلة صناديق النذور بالمساجد و الأضرحة و شمل القرار الثانى وظيفة "قراء مقرأة " - قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة بل وضع لها ضوابط و معايير ، فمن ناحية خصص الوظيفة بقراء مقرأة السيد أحمد البدوى و من ناحية أخرى قصرها على قرائها الحاليين بصفة شخصية و طوال مدة حياتهم - نتيجة ذلك : عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقى حصة فى صندوق النذور .