⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2338 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-29 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات اعلان نتيجة انتخاب ممثلى العمال
⚖️ المقصود بلفظ العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط و إجراءات إنتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة - القانون لم يحدد جهة قضائية معينة تختص بنظر الطعن فى قرار إعلان نتيجة الإنتخاب ينعقد الإختصاص لمجلس الدولة بإعتباره صاحب الإختصاص العام بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية - أساس ذلك الفقرة 14 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 - المقصود بلفظ العامل فى حكم هذه المادة هو من يؤدى عملاً فى الإنتاج الصناعى أو الزراعى و تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية - الواجبات التى تضمنتها بطاقة وصف الوظيفة بوضع الخطط و إعداد الدراسات و البحوث - لا تعتبر من الأعمال التى تغلب عليها الصفة الفنية اليدوية .