الطعن رقم 1133 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء المؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية العامة و الإستيلاء على العقارات - مفادة المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 أنه يجوز للوزير أو المحافظ فى الحالات الطارئة أوالمستعجلة أن يأمر بالإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية كما يجوز فى غير ما تقدم الإستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى منفعة عامة - تحدد مدة الإستيلاء المؤقت فى الحالتين السابقتين بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإستيلاء الفعلى - القانون رقم 252 لسنة 1960 - المشرع حد من سلطة المحافظ فى الإستيلاء على العقارات و قصرها على الإستيلاء المؤقت فى الحالات الطارئة و المستعجلة - فى غير هذه الحالات يصدر قرار الإستيلاء المؤقت على العقار من رئيس الجمهورية - الأثر المترتب على ذلك : سلطة المحافظ فى إصدار قرارات الإستيلاء مؤقتاً على العقارات تجد حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجله تتطلب مواجهتها ضرورة الإستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية و هى أسباب مردها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين تداركها خشية إستفحال نتائج يتعذر التحكم فى آثارها - يخرج عن إختصاص المحافظ الإستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذى نفع عام و الذى يختص به رئيس الجمهورية .