الطعن رقم 1262 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على ومحمود مجدى أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - متى ثبت أن المبانى موضوع النزاع عبارة عن دكاكين أو محلات فإنه ينحسر عنها وصف الفترينات - الأثر المترتب على ذلك : خضوعها لنظام تحديد الأجرة - العبرة فى خضوع المبنى لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 هى بتاريخ إنشائه و ليس بتاريخ تحرير عقد إيجاره أو بتاريخ معاينته .