الطعن رقم 1112 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية - قرار نائب رئيس الوزراء الحربية رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية - إنقطاع الطالب بعد دخوله الكلية بأسبوع و إستمرار تغيبه لمدة ثلاثة أشهر - حضوره و إقراره بتغيبه بدون ترخيص أو عذر و أنه ليس لديه الرغبة فى الإستمرار فى الدراسة - صدور قرار مجلس الكلية بفصله - إلتزامه بسداد التكاليف و النفقات التى تحملتها الكلية طول مدة قيده بها من تاريخ دخوله حتى تاريخ صدور قرار الفصل لا يجوز إسقاط مدة غيابه بدون إذن من النفقات الملزم بها - أساس ذلك : العبرة بالنفقات الفعلية الى تحملتها الكلية بغض النظر عن مدى إفادة الطالب بهذه النفقات بسبب يرجع لخطئه - شغل الطالب مكاناً بالكلية و إلتحاقه بها يستلزم تحمله بنصيب من النفقات و التكاليف خلال الفترة التى يعتبر فيها من عداد الطلبة حتى تاريخ صدور قرار الفصل .