⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1094 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-25 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع العقود الادارية - عقد مقاولة الاعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن السبب الأول للطعن مردود بأن المادة 19 من عقد المقاولة المبرم بين الجمعية الطاعنة وهيئة ......... تنص على أنه لا يجوز للمقاول أن يتنازل أو يقاول من الباطن كلاً أو جزءاً من العقد بدون الحصول على قبول كتابي من الهيئة مقدماً ويجب أن يكون مصدقاً على التوقيعات الواردة في التنازل من مكتب التوثيق المختص, وطبقاً لهذا النص تكون إلتزامات الجمعية مع الهيئة إلتزامات شخصية لا يجوز للجمعية أن تحل غيرها فيها أو أن تتعاقد بشأنها مع الغير من الباطن إلا بموافقة الهيئة, فإذا حدث التنازل عن العقد دون موافقة الهيئة فلا يحتج به على الهيئة, ولا تنشأ بينها وبين المتعاقد أية علاقة عقدية وإنما تبقى الجمعية مسئولة وحدها في مواجهة الهيئة. ولا يغير من ذلك إخطار الجمعية للهيئة في 21/6/1975 بأنها فوضت المطعون ضده الأول في القيام بتنفيذ العملية وأن له حق التعامل مع الهيئة في كل ما يتعلق بها نيابة عن الجمعية لأن هذا التفويض يعتبر توكيلاً للمطعون ضده الأول في تنفيذ العقد نيابة عن الجمعية أي بإسم الجمعية ولحسابها ولا يخول للمطعون ضده الأول المطالبة بحقوق شخصية له من العقد وهذا ما أكدته الهيئة في ردها على الجمعية بتاريخ 30/6/1975 بقولها أن الجمعية هي جهة التعامل مع الهيئة في كل ما يتعلق بهذه العملية كما لا يغير مما تقدم ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية من أن تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها وعلى الأخص تهيئة فرص العمل لأعضائها لأن المستفاد من هذا النص هو أن تقوم الجمعية بتنفيذ ما يعهد إليها به من عمليات بنفسها أي عن طريق أعضائها المقاولين وفي هذه الحالة يقوم الأعضاء بالعمل باسم الجمعية ولحسابها ولا تكون لهم علاقة تعاقدية مباشرة مع الهيئة, أو أن تعهد الجمعية ببعض أعمالها إلي أعضائها بطريق التنازل وفي هذه الحالة يتعين الحصول مقدماً على موافقة كتابية من الهيئة حتى يحق لهم مطالبة الإدارة مباشرة أي بإسمهم ولحسابهم بأداء قيمة ما ينفذونه من أعمال.