الطعن رقم 607 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-25
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - المشرع أجاز للمستأجر فى حالة إمتناع المؤجر عن عن تسلم القيمة الإيجارية للأرض الزراعية أن يودع الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية يعتبر الإيداع مبرءاً لذمة المستأجر بقدر ما أودعه من إيجار - على الجمعية التعاونية الزراعية أن تعرض المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع - متى ثبت من الإيصال الصادر من الجمعية أن أمين الصندوق تسلم الإيجار لتسليمه للمؤجر الذى أبدى رغبته فى أن تحصل الجمعية الإيجار ، فإن الوفاء بالجمعية يعتبر مبرءاً لذمة المستأجر - لا يخل بالقاعدة المتقدمة عدم قيام الجمعية بعرض المبلغ على المؤجر أو وكيله - أساس ذلك : المودع لا سلطان له على الجمعية التعاونية الزراعية حتى يكفل قيامها بهذه الإجراءات أو أن يتحمل تبعة قيامها بها - مثال : براءة ذمة المستأجر فى حالة إختلاس أمين الصندوق الإيجار المودع أو عدم إثباته فى السجل المعد لذلك طالما أن المودع تسلم إيصالاً يثبت الإيداع .