الطعن رقم 825 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-22
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى - الطلبات الاضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلبات الإضافية المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة و إقحامها عليها إلا بعد إستئذان المحكمة - أساس ذلك : لا تقبل المحكمة من هذه الطلبات إلا ما يتحقق فى شأنه الإرتباط بينه و بين الطلب الأصلى - لا تتصل ولاية المحكمة الإدارية بالطلب الإضافى إلا إذا قدمه المدعى عن طريق إيداع عريضة الطلب الإضافى قلم كتاب المحكمة المختصة أو التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بكامل هيئتها - الطلب الإضافى يقدم للمحكمة ذاتها فى فترة نظر الدعوى الإدارية لا فى فترة تحضيرها أمام مفوض الدولة - أساس ذلك : مفوض الدولة ليس له سلطات و إختصاصات قاضى التحضير و لم يخوله قانون مجلس الدولة بصفة خاصة الإذن بتقديم الطلبات الإضافية أو العارضة .