الطعن رقم 1293 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص سلاح - ترخيص حمل الاسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة و الذخائر معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1958 - المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة الأسلحة النارية - يجوز لجهة الإدارة رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغاؤه - أساس ذلك : الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع و إستتباب الأمن العام - لا يفيد جهة الإدارة فى إعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون و خالية من التعسف فى إستعمال السلطة - الحالات الواردة فى المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 قيدت جهة الإدارة و أوجبت عليها رفض الترخيص أو رفض تجديده - إذا قامت بطالب الترخيص أو التجديد إحدى هذه الحالات يتعين رفض طلبه دون أن يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى هذا الشأن - مثال : أن يكون طالب الترخيص أو التجديد قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال .