الطعن رقم 906 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعبئة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولى و التاسعة رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة معدلاً بالقانون رقم 137 لسنة 1963 - المادة 9 من القانون رقم 87 لسنة 1960 لم تضع حداً أقصى لمدة التكليف - ليس مقتضى ذلك أن يرتبط المكلف بالعمل الذى كلف للقيام به برباط أبدى لا إنفصام له - التكليف يكون بالنسبة إلى من تدعو الضرورة إلى تكليفه للقيام بعمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى - يشترط لإستمرار التكليف أن تتوافر حالة الضرورة التى تدعو إليه فى ظل إعلان التعبئة العامة - ينتهى التكليف بحكم اللزوم بإنتهاء حالة الضرورة التى كانت المسوغ القانونى لبقائه - إمتناع جهة الإدارة عن إنهاء التكليف بعد زوال حالة الضرورة يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع يصلح أن يكون محلاً للطعن بالإلغاء .