الطعن رقم 42 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - اثار حكم المحكمة التاديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجوب التفرقة فى تحديد آثار حكم الإلغاء الذى يصدر تعقيباً على القرارات التأديبية بين إلغاء القرار لإفتقاده السبب الموضوعى الذى يحمله على الصحة لإنتفاء المخالفة فى حق العامل لعدم صحتها أو لأن الواقعة المنسوبة للعامل بفرض وقوعها لا تشكل ذنباً إدارياً و بين إلغاء القرار لعيب فى الشكل أو الإجراءات أو تجاوز فى الإختصاص - فى الحالة الأولى تكون المحكمة قد حسمت النزاع و قضت فى قوة الحقيقة القانونية فى الوقائع المنسوبة للعامل و تضمنها القرار محل الإلغاء بما لا يسوغ لجهة الإدارة إستئناف النظر من جديد فى الوقائع و إلا كان ذلك إنتهاكاً لحجية الحكم - فى الحالة الثانية فإن المحكمة لا تتطرق إلى مراجعة سلوك العامل من جديد و إنما هى تفصل فى مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذى يتطلبه القانون أو الإجراءات التى أوجب ترسمها أو السلطة المختصة بإصداره - إلغاء القرار لسبب من أسباب الحالة الثانية لا يخل بحق السلطات التأديبية فى ممارسة سلطتها من جديد تنفيذاً لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكليه و إصداره على الوجه الذى يتطلبه القانون .