الطعن رقم 1023 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص - قواعد توزيع الإختصاص - توزيع الإختصاص بين المحاكم الإدارية تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دوائر إختصاص كل منها يقوم على إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بالدعوى موضوعاً لا بمجرد تبعية العامل لها عند إقامة الدعوى - لا عبرة بتواجد العامل فى النطاق الإقليمى للمحكمة - العبرة بمكان الجهة الإدارية المتصلة بالنزاع موضوعاً بحسبانها الجهة التى تيسر للقضاء بلوغ الحقيقة فى الدعوى بأسرع الوسائل و ذلك بتقديم المستندات و البيانات التى تساعد على بيان وجه الحق فى الدعوى و تيسير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .