الطعن رقم 975 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-6-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع العقوبة - لا يجوز تطبيق التشريع المعمول به وقت إرتكاب المخالفة أو وقت إقامة الدعوى التأديبية - أساس ذلك : الأثر المباشر للقانون .