⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 965 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-15 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - العبرة بالتشريع المعمول به وقت صدور الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية فى ظل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أثناء نظر الدعوى التأديبية - صدور حكم المحكمة التأديبية بتوقيع عقوبة اللوم بإعتبار المتهم يشغل وظيفة من الفئة الثانية طبقاً للجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - غير صحيح - أساس ذلك : جزاء التنبيه و اللوم يقتصر توقيعهما على شاغلى الوظائف العليا وقت صدور الحكم و من ثم فلم يعد من الجائز بعد صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 توقيع عقوبة اللوم على المتهم الذى يشغل وقت صدور الحكم وظيفة من الفئة الثانية - أساس ذلك ، الآثر الفورى و المباشر للقانون رقم 47 لسنة 1978 .