⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-6-11 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى جواز التعويض عن قرار التجنيد الخاطىء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التجنيد فرض على كل مصرى بما للوطن من حقوق على كل مواطن تقتضى بذل الروح و المال فى سبيل وطنه و تقديم ضريبة من وقته و كده تعادل ما يقدمه له الوطن من أمن و خدمات - التجنيد فى ذاته لا يفوت على المجند كسباً يبرر طلبه التعويض - يستوى فى ذلك أن يكون قد جند لائقاً للخدمة طبياً أو غير لائق لإتحاد العلة و هى أن كلاً منهما قد شرف بالخدمة العسكرية و أدى حق الوطن عليه - الأثر المترتب على ذلك : إنتفاء ركن الضرر فى دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسبب تجنيده رغم عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه فى ذلك شأن من جند و كان لائقاً طبياً - إذا لحق بالمجند ضرر من جراء تجنيده الخاطئ و هو غير لائق طبياً بأن ترتب على هذا التجنيد أن تضاعفت عاهته فإن له المطالبة بالتعويض عن أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية و أزديادها سواء بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً - توافر أركان المسئولية فى الحالة الثانية و هى الخطأ و الضرر و قيام علاقة السببية بينهما