الطعن رقم 926 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-26
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة تقادم دعوى التعويض عن القرارات المخالفة للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلى محمد حسن وفاروق على عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفض المحكمة الإدارية العليا الطعن فى الحكم و صيرورته نهائياً - مسئولية الجهة الإدارية مدنياً عن تعويض الأضرار التى ترتبت على القرار - هذه المسئولية لا تنسب إلى العمل غير المشروع كمصدر من مصادر الإلتزام و إنما تنسب إلى القانون مباشرة -أساس ذلك : القرارات الإدارية تصرفات قانونية و ليست أعمالاً مادية - لا تسقط مسئولية جهة الإدارة إلا بمدة التقادم الطويل أى بمدة خمس عشرة سنة .