الطعن رقم 370 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة - مدلول الزميل عند ضم مدد الخدمة العسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وصلاح الدين أبو المعاطى نصير ومحمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية معدلاً بالقانونين رقمى 83 لسنة 1968 و 38 لسنة 1971 أن المشرع إعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية و قرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة ، و يرد على هذا الأصل قيد مؤداه ألا يسبق العامل الذى ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة - من مدلول الزميل ينصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند ممن يحمل ذات المؤهل فى ذات التاريخ و الذى يكون قد عين مع المجند فى ذات التاريخ أو فى تاريخ سابق - من يعين بعد ذلك لا يجوز إعتباره زميلاً فى هذا الصدد .