الطعن رقم 589 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-2-24
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ طلب وقف التنفيذ - نطاقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطى نصير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تنقضى هذه الطلبات و أن تستظهر مراميها و ما قصده الخصوم إزاءها و أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى السليم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - بالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها - مفاد المادة 49 أن طلب وقف التنفيذ ينصرف إلى القرار الإدارى بمعناه الفنى الدقيق - طلب وقف تنفيذ قرار صدر بالخصم من المرتب وفاء للعجز الذى تكشف فى المخزن - هو فى حقيقته منازعة فى مرتب و بالتالى يخرج عن نطاق القرارات الإدارية التى يجوز قضاء وقف تنفيذها - مؤدى نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة أن المنازعات الخاصة بالمرتبات لا تعتبر من القرارات الإدارية التى تترخص جهة الإدارة فى إصدارها لسلطتها التقديرية و إنما تتعلق بحقوق مستمدة من القانون مباشرة فلا تترخص جهة الإدارة فى منحها - نتيجة ذلك - أن القرار الصادر بالتحميل لا يجوز طلب وقف تنفيذه .